الطعن رقم 139 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيقها
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر في 7من أكتوبر سنة 1945 من إشراك وزارة المالية مع وزارة المعارف العمومية في تطبيق قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير و29 من أغسطس سنة 1944 إنما هو خاص بتدبير المال اللازم لتطبيق قواعد الإنصاف ـ وكل ما اشترطه قرار مجلس الوزراء المشار إليه لحصول هذا التطبيق هو تقرير وزارة المعارف العمومية المماثلة بين امتحان إتمام الدراسة الابتدائية وبين امتحان القبول في المدارس الثانوية غير الأميرية التي ترى وزارة المعارف العمومية أن مستوى الدراسة فيها يتساوى مع مثيله بمدارس وزارة المعارف العمومية. أما وقد تقررت وصدر التقدير الفني من الجهة التي تملكه طبقا للقواعد العامة وطبقا لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر، فلا يتبقى غير أعمال أثر هذه المماثلة وإجراء التطبيق المالي بواسطة وزارة المالية ومن ثم تكون مهمة وزارة المالية هي التطبيق المالي كما تقدم وهو ما يتمشى مع طبيعة اختصاصها ومع توزيع الأعمال بين الوزارات المختلفة في حدود القوانين واللوائح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نقل الموظف من الدرجة الممتازة خارج الهيئة إلى الدرجة التاسعة ليس رفعا لدرجته ما دام إن مربوط تلك الدرجة أعلى من مربوط الدرجة التاسعة التي هي أدنى درجات وظائف الحكومة والأمر لا يعدو مجرد نقل الموظف من سلك الخدمة الخارجين عن هيئة العمال إلى سلك المستخدمين الداخلين في هيئة العمال مما لا أثر له على درجة الموظف.