الطعن رقم 1304 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-1-28
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
ولاية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ولاية القضاء الإداري بالنسبة للقرارات الإدارية الصادرة من موظفين مصريين يعملون خارج بلدهم
⚖️ اختصاص مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة أولى : برياسة محمد عفت نائب وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المعول عليه في تحديد ولاية هذه المحكمة بالنسبة للقرارات الإدارية التي يصدرها موظفون مصريون يعملون خارج بلادهم في بلاد أجنبية هو تعرف مصدر السلطة التي يصدرون على مقتضاها قراراتهم، فإذا كان مصدرها أجنبيا كانت قراراتهم صادرة من سلطة أجنبية، وبالتالي لا تمتد إليها ولاية هذه المحكمة لان مناط هذه الولاية ألا يكون القرار صادراً من سلطة أجنبية، أما إذا كانت سلطته مستمدة من القانون المصري فأن قراراته تخضع لولاية هذه المحكمة لأنها في هذه الحالة تكون صادرة من سلطة مصرية ولا يؤثر في ذلك صدورها منه في بلد أجنبي، لان رقابة هذه المحكمة تشمل كافة القرارات التي أجاز القانون طلب إلغائها الصادرة من السلطات أو الجهات الإدارية المصرية أيا كان مكان صدورها.
ومن حيث أنه بالإطلاع على القرار الصادر بتاريخ 2 من فبراير سنة 1955 من الحاكم الإداري العام لمنطقة غزة بالقبض على المدعى وباعتقاله, يبين أنه صدر منه بناء على السلطة المخولة له بمقتضى المرسوم الجمهوري الصادر بتاريخ 26 من يناير سنة 1954، وبمقتضى السلطة المخولة له بالأمر رقم 154 الصادر من وزير الحربية في 10 من فبراير سنة 1954، وبناء على أمر الحاكم العسكري العام، ومن ثم فقد صدر بناء على سلطة مخولة من الحكومة المصرية وليس بناء على سلطة تخولها له القوانين المحلية لقطاع غزة وعلى ذلك تمتد ولاية المحكمة إلى القرار المطعون باعتباره صادرا من سلطة مصرية تعمل في خارج البلاد.