الطعن رقم 72 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-7-14
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الإنذار بإخلاء العقار الصادر تنفيذا لمصور التنفيذي
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برئاسة السيد/ نبيه الغزي وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب وقف تنفيذ الإنذار الموجه من أمانة العاصمة إلى الشركة المدعية بالإخلاء، هذا الإنذار لا يعد من القرارات الإدارية المعنية في المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959، لأنه ليس إفصاحا من جانب جهة الإدارة عن اتجاه إرادتها الملزمة نحو إحداث أثر قانوني. وإنما الإنذار – من حيث طبيعته القانونية – لا يعدو أن يكون قرارا تنفيذيا للمصور التنظيمي؛ ومن ثم فإنه بهذه المثابة يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري من حيث طلب وقف تنفيذه.