الطعن رقم 37 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-7-14
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - ترقية
⚖️ موظف - ترقية
⚖️ موظف - ترقية
⚖️ إدراج إسم الموظف في جدول الترفيع
⚖️ وظيفة إختصاصية
⚖️ موظف - ترقية
⚖️ موظف - ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برئاسة السيد/ نبيه الغزي وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور فؤاد المرابط المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لا نزاع بين الطرفين في أن الوظيفة التي يشغلها المدعي هي وظيفة رئيس كتاب ديوان المحاسبات أي أنها من نوع مسلكي يختلف عن نوع الوظائف التي يشغلها الآخرون الذين تخطوا المدعي بالترقية كما هو واضح من جدول الترفيع.
ولما كانت المادة 20 من قانون الموظفين الأساسي قيدت ترفيع المعلن أسماؤهم بجدول الترفيع لوجود شواغر أو وجود درجة أعلى يحق للمعلن اسمه الترفيع إليها كما هو صريح نص المادة 17 من قانون الموظفين.
ولما كان مجرد وجود اسم المدعي في جدول الترفيع لا يخوله الترفيع إذا لم تكن بالملاك وظيفة يحق له الترقي إليها.
ولما كان ترتيب الجدول الملحق بقانون ديوان المحاسبات المنشور بموجب المرسوم التشريعي رقم 207 بتاريخ 19/4/1952 يدل دلالة واضحة على أن الوظيفة التي يشغلها المدعي تنتهي بالمرتبة الرابعة الدرجة الأولى، فإن ما أدلى به المدعي لمخالفة المادة 20 من قانون الموظفين يكون حريا بالرد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بالرجوع إلى الجدول الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 207 الصادر بتاريخ 19/4/1952 يتضح أنه صنف الوظائف ومراتبها وعددها متبعا ذات الأسلوب أو المنهج الذي سار عليه قانون الموظفين الأساسي لجهة تقسيم الوظائف إلى ثلاث فئات (مادة 9 من قانون الموظفين) والمادة 56 التي استند إليها المدعي تؤيد هذا التوزيع وتؤيد أن المشرع بالمرسوم التشريعي رقم 207 سار على النهج الذي سار عليه القانون رقم 244 أي أنه ميز بين الوظائف الاختصاصية في ديوان المحاسبات وجعلها من نوعين مسلكيين، ونظرة واحدة إلى أعمال موظفي ديوان المحاسبات الوارد ذكرها بالفصل الأول من الباب الثاني كافية للدلالة على وجود هذا التوزيع.
ولما كانت وظيفة مراقب التي يشغلها الآخرون الذين تخطوا المدعي بالترقية هي من نوع اختصاص واحد، وكانت الوظيفة التي يشغلها المدعي هي من نوع اختصاص آخر ويختلف اختلافا كليا عن وظيفة المدعي.
ولما كان لا يعقل أن المشرع عنى بالجدول الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 207 تاريخ 19/4/1952 اعتبار سائر وظائف ديوان المحاسبات من نوع مسلكي واحد، كان ما أدلى به المدعي بمخالفة المادة 65 من قانون ديوان المحاسبات حريا بالرد
ولما كان النزاع يتعلق بترفيع المدعي إلى مرتبة لا يحق له الترفيع إليها لأن ملاك الوظيفة التي يشغلها ينتهي في المرتبة الرابعة الدرجة الأولى وكانت الدرجة الثالثة المرتبة الثالثة التي رفع إليها الآخرون هي من نوع اختصاص يحق لهم الترفيع إليها، وكان قانون ديوان المحاسبات لا ينفرد بأحكامه عن المبادئ التي أقرها قانون الموظفين العام - كانت دعوى المدعي لا تستند إلى مؤيد قانوني وحرية بالرفض.