⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 281 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1980-12-27 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ الاحكام الحائزة لقوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وجهدان حسين عبدالله ورابح لطفى جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان النزاع فى الدعوى قد دار حول الطبيعة القانونية لعقد الإيجار المبرم بين الطاعنة و المطعون عليه و ما إذا كان محله تأجير وحدة سكنية مفروشة فتكون مدة سريانه هى المنصوص عليها فيه ، أم أنه إنصب على إجارة لعين خالية فيصاحبه الإمتداد القانونى الذى تكفلت بتنظيمه التشريعات الإستثنائية المتعاقبة لإيجار الأماكن حماية المستأجرين من عنت المالك و تسلطه ، و كانت هذه المسألة القانونية أساسية فى الدعوى تجادل فيها الخصوم ، و بحثها الحكم ، فإنه يكون قد فصل فى تطبيق القانون على واقع مطروح عليه ، و تكون التقريرات القانونية التى تضمنتها أسبابه و التى تتعلق بالوقائع محل النزاع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق و داخله فى بناء الحكم و تأسيسه و لازمة للنتيجة التى إنتهى إليها ، و تكون مع منطوقه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة ، و يرد عليها ما يرد على منطوقه من قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الصادر فى الدعوى .. قد أقام قضاءه بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى على أن عين النزاع أوجرت للطاعنة خالية ، و أن الإختصاص بما ينعقد بها ينعقد للمحكمة الإبتدائية ، و رتب على ذلك قضاءه بعدم الإختصاص و الإحالة إلى تلك المحكمة ، و كان ذلك الحكم قد صار نهائياً لعدم إستئنافه رغم قابليته للطعن عليه بالإستئناف بإعتباره من الأحكام المنهية للخصومة طبقاً للمادة 212 من قانون المرافعات ، فإن الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى بالنسبة لمنطوقه و ما أقيم عليه من أسباب مرتبطة به . و مؤدى هذه الحجية أن يمتنع على الخصوم أنفسهم معاودة التنازع فى أية دعوى تكون هذه المسألة بذاتها هى الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ، هذا لأنها - الحجية - تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالنزول عليها و عدم الخروج عنها .