الطعن رقم 594 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-9
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم من قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قطعه في ميعاد الستين يوما
⚖️ أسبابه - إفتراض الجهة الإدارية صحتها رغم قرار النيابة بعدم صحتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشي إبراهيم سمري و سيد على الدمراوى و السيد إبراهيم الديواني و محمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم تسكت الإدارة عن تظلم المدعى من فصله من الخدمة وإنما اتخذت فيه إجراءات إيجابية مستمرة انتهت بالموافقة على عودته ولما لم ينفذ اقتراح المصلحة الذي أعيد إليها للتصرف رفع المدعى الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ إعادة التظلم إلى المصلحة فإن الدعوى تكون مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ثبت أن القرار الإداري قد بنى على سبب معين قام الدليل على عدم صحته فلا يجوز إضافة أسباب جديدة بعد صدور القرار المطعون فيه ويتعين الحكم بإلغائه.