الطعن رقم 382 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مقاول
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نائب عنها
⚖️ ماهيتها
⚖️ عقود الأشغال العامة وعقود التوريد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد السلام وعضوية عبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حمودة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر المقاول قانونا نائبا عن الحكومة في القيام بأعمال المنشات العامة باعتبار مسئولية القيام بهذه الإنشاءات واقعة أولا على عاتق الحكومة وهى إذ تنيب عنها مقاولين في مزايدة أو مناقصة عامة إنما تهدف بذلك إلي الحصول على المواد الأولية واليد العاملة بأحسن سعر للمصلحة العامة بغير مساس بجودة العمل ولا إخلال بمواعيد إنجازه والمقاولون فيما بينهم يتنافسون في تقديم المواد الأولية واليد العاملة وإدارة العمل بأحسن سعر يقوم على درجة كفاءة كل منهم في ذلك واستعداده واقتداره بما في ذلك تحديد أرباحه أو أتعابه في أضيق نطاق يرتضيه وأعمال هذه القواعد لا يؤدى بأي حال إلى الإضرار بمالية المقاول بالنسبة لمالية الدولة. وكذلك الحال لا يؤدى بأضرار بمالية الدولة لمصلحة المقاول بل يجب إجراء الموازنة بينهما دائما ومن ثم نشأت نظرية الظروف الطارئة التي أخذت بها المحاكم الإدارية لإعادة الموازنة بين مالية الدولة والمقاول إذا طرأت ظروف لم تكن متوقعة أدت إلى الإخلال بالميزان ترتب عليها خسارة فعلية لأحد الجانبين على قدر من الأهمية لا يصح التغاضي عنه.