⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2520 لسنة 9 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-1-27 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: معاشات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاشات استثنائية
⚖️ المنازعة في مقدار المعاش
⚖️ معاشات إستثنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة رابعة ( ب ): برياسة إسماعيل عاشور أحمد وعضوية محمد توفيق الغودى ومحمد حمدي البشرى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1- إن مقتضيات النظام الإداري تميل إلى اعتبار أنه يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع تقادم الطلب أو التظلم الذي يوجهه الموظف إلى المصلحة الرياسية المختصة، متمسكاً فيه بحقه وطالباً أداءه، ومن ثم فتقوم المنازعة في مجال القانون الإداري بمثابة إقامة الدعوى في القانون المدني ينقطع بها مواعيد السقوط، وعلى ذلك فإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى تسلم سركي المعاش في 26 من يناير سنة 1953 فنازع فيه بطلبين أرسلهما إلى وزارة المالية في أول فبراير سنة 1953 و 12 من مارس سنة 1953، وظلت هذه المنازعة لدى الوزارة لغاية 27 من مايو سنة 1953 حيث رأت إحالتها إلى شعبة الرأي بمجلس الدولة لاستطلاع رأيها فيها، وبعد ذلك أخطرت وزارة المالية المدعى برفض منازعته في 13 من أغسطس سنة 1953 فأقام دعواه في 22 من سبتمبر سنة 1953. فإن الدعوى تكون مقبولة لرفعها في الميعاد القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2- تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 في شأن الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية على أن تعدل المعاشات التي سويت في الفترة المحددة في المادة الأولى بإضافة مدة الفصل لأسباب اعتبرت سياسية، وذلك باستبعاد هذه المدد من مجموع مدة خدمة الموظف المحسوبة في المعاش. ولم يبين هذا المرسوم بقانون حكمة على أن يكون الفصل لأسباب سياسية، بل بناه على أن يكون الفصل لأسباب اعتبرت سياسية، أي أن العبرة ليست بالإحداث والظروف التي أدت إلى الفصل، بل العبرة بالنظرة اللاحقة التي نظرت بها الإدارة إلى الفصل، والمعاملة التي عومل بها الموظف بناء على هذه النظرة والتي تكشفت عن اعتبارها أو عدم اعتبارها سياسية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3- تقضى المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 في شأن الترقيات والعلاوات والاقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية بأن يبطل كل معاش استثنائي منح لمن لم يكن مستحقاً لمعاش وكل زيادة في المعاش صدر بها قرار من احدي الهيئات المذكورة في القانون متى كان مقدار المعاش الاستثنائي أو الزيادة فيه تجاوز 15 جنيها، وتعود التسوية على أساس استبعاد الجزء الزائد على هذا المبلغ. ولا يتقيد هذا النص بأن يكون المعاش الاستثنائي قد منح فعلا بل هو ينصب أيضا على كل معاش ربط على أساس مرتب أو معاملة استثنائية.