الطعن رقم 344 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف عمومى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بالحراسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد السلام وعضوية عبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حمودة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المحكمة تختص وفقا للمادة الثالثة فقرة 2 من القانون رقم 9 لسنة 1949 بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
والموظف العمومي هو كل من تناط به إحدى وظائف الدولة العامة في نطاق وظيفة إحدى السلطات الثلاث سواء كان مستخدما حكوميا أو غير مستخدم براتب أو بغير راتب وإنما يشترط أصلا أن تكون وظيفته في نطاق شئون الدولة ويكون اختصاصه آيل إليه بطريق الإنابة أو بطريق التعيين على مقتضى أحد النصوص الدستورية أو من المعينين في وظيفة حكومية ثابتة لإحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة ـ وإن كان من ذوى المرتبات أن يكون مقيدا على إحدى درجات الكادر العام أو ما يقوم مقامه في نطاق ميزانية الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحكومة وقت أن قررت الحراسة العامة في أموال الإيطاليين اعتبرتها مجموعة من نوع واحد وأقامت عليها حارسا عاما يتولى استلامها وإدارتها والاحتفاظ بصافي ريعها على ذمة الهدف الدولي المقصود من وضع الحراسة ومن ثم يكون الحارس العام على أموال الإيطاليين موظفا عاما بسبب تعيينه من قبل الدولة وبسبب وظيفته ومسئولياته العامة عن مال الإيطاليين المعتبر عهدة في ذمة الحكومة يصفى بالطريق الدولي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعتبر تصرفات الحارس العام في شأن تعيين الموظفين وعقد الصفقات للدائرة الموضوعة في الحراسة لمصلحتها وبطريق الإنابة القانونية عنها ـ ومن ثم لا يعتبرون من الموظفين العموميين الذين تختص هذه المحكمة بنظر منازعتهم في شأن المكافآت المستحقة لهم ولا يغض من هذا النظر أن يكون قرار وزير المالية المؤرخ 15/10/1946 منطبقا عليهم في شأن استحقاقهم للمكافآت موضوع النزاع أو غير منطبق إذ أن ما يقصد من مثل هذا القرار تنظيم القواعد الحسابية والحقوق التي تترتب لموظفين قبل الدائرة بمناسبة الحراسة والمدعون وشانهم في الالتجاء إلى القضاء المدني المختص بهذه الشئون ـ ومن ثم يتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى.