⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2209 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-1-27 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: طبيب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طبيب
⚖️ تفسير النصوص القانونية
⚖️ بدل طبيعة عمل
⚖️ قرار مجلس الوزراء في 11/ 8/ 1953
⚖️ طبيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة رابعة ( ب ): برياسة إسماعيل عاشور أحمد وعضوية محمد حمدي البشرى وعبد الفتاح محمود حسن المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1- في يوليه سنة 1953 رفعت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء مذكرة بشأن ما تقتضى به المادة 34 مكررة من قانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة من جواز صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بترقية الطبيب الذي يمنع من مزاولة المهنة بالخارج درجة أو درجتين، وأوضحت المذكرة في البنود 1، 2، 3، 4، 5 منها شروط هذه الترقية، ثم نص البند السادس منها على أن يمنح جميع الأطباء الشاغلين لوظائف تقتضي الحرمان من مزاولة المهنة بالخارج مرتب بدل طبيعة عمل بالكامل، كما نص البند السابع على أنه لا تطبق هذه القواعد على الأطباء الذين سبق نقلهم إلى وظائف غير مصرح لشاغلها بمزاولة المهنة في الخارج، ولم تكن القواعد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1/6/1947 تنطبق عليهم، غير أنه يجوز للوزارة تطبيقها على الأطباء الذين سبق اختيارهم لشغل وظائف غير مصرح لشاغليها بمزاولة المهنة في الخارج وحال تنفيذ القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة دون السير في أجراء ترقيتهم، بشرط ألا تكون الترقية إلى الدرجات تزيد عن درجات الوظائف التي يقومون بأعمالها فعلا، كما نص البند الثامن على عدم جواز إفادة الطبيب من مزايا المادة 34 مكررا أكثر من مرة واحدة، ونص البند التاسع على عمل أقدمية خاصة لأطباء كل وقت. وقد وافق مجلس الوزراء على ما جاء بهذه المذكرة بجلسته المنعقدة في 11/8/1953. ويبين بوضوح من مذكرة وزارة المالية التي بنى عليها القرار أنه صدر بشأن تقرير قواعد معينة استثناء من نص المادة 34 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، وهى تقتضى بأنه لا يجوز الترقية بأي حال قبل انقضاء المدة المقررة في جدول الدرجات المرافق لهذا القانون ، كما أنه صدر أعمالا لنص المادة 34 مكررا من هذا القانون والمضافة بالقانون رقم 64 لسنة 1953 والتي تقضى بأنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ترقية الطبيب الذي يمنع من مزاولة مهنته بالخارج درجة أو درجتين وذلك بالشروط التي يقررها مجلس الوزراء ، وقد جاءت هذه القواعد منظمة لشروط هذه الترقية ومداها وهى التي فصلتها البنود 1 إلى 5 والبندين 9،8 ، كما أنه نص في البند السادس على منح أطباء كل الوقت مرتب بدل طبيعة عمل ، ومن ثم فإن النص في البند السابع على عدم انطباق القواعد السابقة على الأطباء الذين سبق نقلهم إلى وظائف غير مصرح لشاغليها بمزاولة المهنة في الخارج لا يمكن أن ينصرف إلا إلى البنود 1 إلى 5 الخاصة بشروط الترقية طبقا لحكم المادة 34 مكررا دون البند السادس الخاص بمرتب بدل طبيعة عمل ، لان هذا البند لم يقرر قاعدة خاصة بترقية كل أطباء كل الوقت بالمخالفة للأحكام العادية للترقيات ، بل جاء عاما بترديد ما سبق أن قضى به قرار مجلس الوزراء الصادر في 4/7/1948 من صرف بدل طبيعة عمل للأطباء . كما أنه بالرجوع إلى الحكمة التي دعت إلى إصدار قرار مجلس الوزراء في 11/8/1953 يبين أن الغرض منه هو تشجيع الأطباء على الالتحاق بوظائف كل الوقت ، ومن ثم فإن هناك فرصة لترقيتهم على نحو مخالف للقواعد العامة التي تسرى بالنسبة لجميع الموظفين ، ومن ثم فقد صدر القرار بمناسبة الترقية طبقا لحكم المادة 34 مكررا ولم يصدر اصلا بصدد تقرير مرتب بدل طبيعة عمل للأطباء ، لان مثل هذا المرتب سبق أن قرره المشرع بقرار مجلس الوزراء الصادر في 4/7/1948 ، كما أن المشرع بعد أن نص في الفقرة الأولى من البند السابع على عدم انطباق القواعد السابقة على الأطباء الذين سبق نقلهم إلى وظائف غير مصرح لشاغليها بمزاولة المهنة في الخارج عاد في الفقرة الثانية فأجاز للوزارة تطبيقها على الأطباء الذين سبق اختيارهم لشغل وظائف غير مصرح لشاغلها بمزاولة المهنة في الخارج وحال تنفيذ القانون رقم 210 لسنة 1951 دون السير في إجراءات ترقيتهم ، وبذلك جاءت الفقرة الثانية من البند 7 استثناء من حكم الفقرة الأولى من البند المذكور وهى تنظم الترقية ولم تتناول مرتب بدل طبيعة العمل ، كما أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 1/6/1947 إنما يعالج صدوره مبدأ الترقيات بالنسبة لأطباء كل الوقت ، هذا فضلا عن أن المشرع عاد في البندين الثامن والتاسع فتكلم عن الترقية طبقا للمادة 34 مكررا وتحديد أقدمية واحدة بالنسبة لأطباء كل الوقت الأمر الذي يستفاد منه أن قرار مجلس الوزراء أنما يعالج بأكمله ترقية أطباء كل الوقت بالتطبيق لحكم المادة 34 مكررا ، ومن ثم فإن نص البند السابع لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الأحكام التي تنظم ترقية هؤلاء دون البند السادس الخاص بمرتب بدل طبيعية العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2- تنص الفقرة الأولى من البند السابع من قرار مجلس الوزراء الصادر في 11/8/1953 بشأن ترقية الطبيب الذي يمنع من مزاولة المهنة في الخارج درجة أو درجتين، على أنه (لا تطبق هذه القواعد على الأطباء الذين سبق نقلهم )، وعلى ذلك يستدعى الأمر في هذا الشأن صدور قرار بالنقل، فلا يكون هناك أذن محل لأعمال هذه الفقرة إذا كان المستأنف ضده لا يعتبر أنه قد سبق نقله (( إلى وظيفة غير مصرح لشاغليها بمزاولة المهنة في الخارج ). أي إنه منذ العمل بقواعد منح بدل طبيعة العمل لم ينقل من وظيفته، بل تغير وصف الوظيفة التي يشغلها فاعتبرت أولا من وظائف ( نصف الوقت ) بالقرار الوزاري الصادر في 15/9/1953 ثم من وظائف كل الوقت بالقرار الصادر في 27/3/1954، وثمت فارق بين النقل من وظيفة إلى أخرى والتغيير في وصف الوظيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3- إن تفسير النصوص القانونية عند غموضها، يجب أن يتم في ضوء الحكمة التشريعية التي دعت إلى إصدارها، كما يجب تفسير العمل التشريعي باعتبار البنود والمواد التي أشتمل عليها وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة ويكمل بعضها بعضا.