⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 170 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1980-12-18 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع المزاد
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ حيازة المال الشائع
⚖️ مسائل الاثبات
⚖️ اثبات الملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة أحمد صبرى أسعد ومحمد المرضى فتح الله ووليم رزق بدوى وعلى محمد عبد الفتاح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحصة الشائعة يصح - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الإنفراد بنية تملكها و لا يحول دون ذلك إجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً فى ذاتها و إنما العيب فيما ينشـأ عنها من غموض و إبهام ، فإذا إستطاع الشريك فى العقار الشائع أن يجوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض و الخفاء و مظنة التسامح ، و إستمرت هذه الحيازة دون إنقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كان يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد إسترداده ، فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة إلا فى خصوص هذا الحق ما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه و يسقط بسقوطه ، فإذا تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن الطلب الحاصل بإحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الأخر . لما كان ذلك ، و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم... ... ضد مورث المطعون عليهم بطلب تثبيت ملكيتهم للقدر موضوع النزاع الحالى ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب بطلان حكم مراسى المزاد بالنسبة لهذا القدر ، و هو ما يفيد نزوله عن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، و كان الحق موضوع تلك الطلبات المعدلة يغاير الحق فى ملكية الحصة موضوع النزاع الحالى و المدعى إكتسابها بالتقادم ، فإنه يترتب على ذلك التعديل زوال أثر الصحيفة فى قطع التقادم و يعتبر الإنقطاع كأن لم يكن و التقادم الذى كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً فى سريانه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تحتم المادة 2/269 من قانون المرافعات على المحكمة التى تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيها أن تتبع فى قضائها حكم محكمة النقض فى مسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الحيازة التي تصلح أساساً لتملك العقار أو المنقول بالتقادم تقتضي القيام بأعمال مادية ظاهرة في معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح ولا يحتمل الخفاء أو اللبس في قصد التملك بالحيازة كما تقتضي من الحائز الاستمرار في استعمال الشيء بحسب طبيعته وبقدر الحاجة إلى استعماله، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون، ولا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أى مصدر يستقى منه دليله . و لمحكمة الموضع السلطة المطلقة فى التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى و قضاؤها فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض ما دامت هذه العناصر مدونة فى حكمها و تفيد عقلا النتيجة التى إستفادتها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقدير أدلة الدعوى و الوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى إعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إأنتهت إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الشهادة - الصادرة من - محكمة القاهرة للأحوال الشخصية المودعة ملف الطعن و المؤشر عليها بعبارة " نظر فى الإستئناف " دون بيان لرقم الدعوى الإستئنافية المعنية بهذه العبارة ، لا تقطع بسبق تقديمها لمحكمة الإستئناف التى أصدرت الحكم المطعون فيه .