⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3598 لسنة 9 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-1-27 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: مدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - مدة خدمة سابقة
⚖️ قرار مجلس الوزراء في 11/ 5/ 1947 و 20/ 8/ 1950 بشان مدد الخدمة السابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة رابعة ( ب ): برياسة إسماعيل عاشور أحمد وعضوية محمد توفيق الغودى ومحمد حمدي البشرى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستفاد من قراري مجلس الوزراء الصادرين في 11/5/1947 و20/8/1950 بشأن ضم مدة الخدمة السابقة، أن شرط تقديم طلب مدة الخدمة في الميعاد هو أحد الشروط الجوهرية التي يترتب على عدم استيفائها سقوط حق الموظف في أجراء هذا الضم إلا أنه يستثنى من ذلك حالة القوة القاهرة التي تمنع من تقديم هذا الطلب. فإذا كانت الوزارة تقر المدعى في أنه كان يقوم بأعمال المكافحة لوباء الكوليرا، تلك الأعمال التي اقتضت تقييد المواصلات وقطعها بين الجهات الموبوءة والجهات التي لم يصل إليها المرض بعد، فإنه يعتبر من المتعذر على المدعى أن يقدم طلب الضم مرفقاً به المستندات المثبتة له إلى الوزارة في الميعاد، ومادام قد تقدم بمجرد انتهاء تلك الظروف بطلب حساب مدة خدمته السابقة، فيكون من حقه الانتفاع بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر 11/5/1947.