⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 330 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-1-27 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظفو مجالس المديريات
⚖️ صندوق إدخار موظفي هذه المجالس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة رابعة ( ب ): برياسة محمد توفيق الغودي وعضوية حسنين رفعت وعبد الفتاح محمود حسن المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من لائحة صناديق الادخار، بعد تعديلها بالقرار الصادر من وزير الداخلية 30/10/1951، أن حساب حرف (أ) هو حساب مستقطع من ماهية الموظف مضافاً إليه فوائد تشغيل هذا الحساب، في حين أن موارد حساب حرف (ب) مكونة من مبالغ غير مستقطعة من حساب الموظف أو ماهيته أو مستحقاته. ومن ثم فإن المستحقات الواردة في حساب حرف (أ) هي حق شخصي للموظف تصرف إليه في جميع الأحوال، سواء للأسباب الواردة في المواد 11و12و13و14 من لائحة صناديق الادخار أو غير ذلك, أما حساب حرف (ب) فله شروط لصرفه له كله أو بعضه. وعلى ذلك فالموظف المؤقت إذا نقل من مجلس مديرية إلى الوزارة، فإنه يستحق تصفية المبالغ الواردة في حساب حرف (أ) و(ب) وذلك وفق المادتين 11، 12 من لائحة صناديق الادخار، أما الموظف الدائم فإن حقه في صرف حساب حرف (أ) واضح لأنه حق شخصي له ولا يعتبر مكافأة أو جزءا من المكافأة التي يدفعها المجلس لأنه يستقطع من راتبه، أما حقه في حساب حرف (ب) فإنه يصفى أيضاً ويسوى لإيرادات الدولة إذا كان الموظف سيعامل وفقا لقانون المعاشات، لان الدولة ستحاسبه وتعامله عن المدة التي قضاها في مجالس المديريات فلا محل لان يصرف إليه، ولا محل لرده للصندوق أيضا ما دام قد دخل في زمرة الموظفين الدائمين في الحكومة والذين سيعاملون وفق قانون المعاشات ويحاسبون عن المدة التي أنقضت وهم في خدمة مجالس المديريات.