⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1141 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-24 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مرتب الاقامة فى الجهات النائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الإقامة في الجهات النائية
⚖️ قرار مجلس الوزراء في 26 مارس سنة 1952 بمنح بعض الموظفين مرتب صحراء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الإمام الخريبي ومحي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مرتب الإقامة يمنح للموظفين المعينين في الجهات النائية بشرط أن يكونوا غير منتخبين منها ولا يمنح لمن يؤدي الخدمة في جهة انتخب منها وقد صدرت القرارات التالية من مجلس الوزراء على هذا الأساس عدا ما نص فيها على منح بعض الموظفين تسهيلات ومكافآت كموظفي مصالح المساحة والمناجم والعمل ومحطة الأحياء المائية وأطباء قسم طبي الحدود، ولم ينص القرار الصادر في 2 من مايو سنة 1951 الذي يتمسك به المدعون على منح مرتب إقامة للموظفين المعينين محليا الذين حرموا منه صراحة في قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 فبراير سنة 1925 مما كان مثار شكواهم فاقترحت اللجنة المالية تيسيرا لهم أن يمنحوا مرتب صحراء بواقع ربع الفئات المقررة ووافق مجلس الوزراء على هذا الاقتراح بالقرار المطعون فيه الصادر في 26 من مارس سنة 1952 ولما تبين أن الميزانية ناءت بهذا العبء أعادت اللجنة المالية بحث الموضوع ورأت إلغاء القرارات السابقة ومنح مرتب الإقامة بنسب مختلفة بشرط أن يكون الموظفون مقيمين بها وألا يكونوا من أهالي الجهة التي يعملون بها ووافق مجلس الوزراء على ذلك في جلسته المنعقدة في 4 من يونيو سنة 1952.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما ساقه المدعون من أن القرار المطعون فيه الصادر من مجلس الوزراء في 26 مارس سنة 1952 هو تفسير خاطئ للقرار الصادر في 2 من مايو سنة 1951 وأنه مس حقوقا مكتسبة لهم مردود بأن القرار المطعون فيه قد منحهم حقا جديدا تيسيرا لهم وهو مرتب صحراء بواقع ربع الفئات المقررة لغيرهم من الموظفين غير المعينين محليا وذلك على أثر الشكاوى العديدة التي تقدموا بها ولما زادت أعباء الميزانية ألغي مجلس الوزراء هذه المنحة بقراره الصادر في 4 من يونيو سنة 1952 ولم يطعن عليه في هذه الدعوى، ولا جدال في أن تقرير المنح والمنع في هذا الشأن من اختصاص مجلس الوزراء تطبيقا للقرار الصادر في 7 من مايو سنة 1930 بأنه "لا يجوز مبدئيا لأي مستخدم كان من الداخلين في هيئة العمال أن يحصل على مرتب أو منحة أو مكافأة من أي نوع كانت وأيا كان مصدرها علاوة على ماهيته الاعتيادية ما لم يكن ذلك بموجب لائحة وافق عليها مجلس النظار أو بمقتضي تصريح عام أو خاص من المجلس المشار إليه" أي أن مجلس الوزراء هو صاحب الحق الأصيل في منح مرتب الإقامة أو منعه أو تعديله وفقا لمقتضيات العدالة وأوضاع الميزانية والصالح العام وهو بمنأى عن أي طعن طالما أن قراره سليم لم يشبه عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة.