الطعن رقم 1018 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-24
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنتخابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 11 من القانون رقم 141 لسنة 1947 قد أسندت إلى وزير الداخلية دون غيره اعتماد قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة أو الشيخ، ويبين من المرسوم الصادر في 18من يونيه سنة 1926 بإنشاء وظيفة وكيل الوزارة البرلماني أن المادة الثانية منه قد حددت اختصاص وكيل الوزارة البرلماني وقصرت هذا الاختصاص على المسائل السياسية والبرلمانية دون المسائل الإدارية وليس له أي اختصاص في شأنها ولما كان القرار المطعون فيه الصادر من الوكيل البرلماني لوزير الداخلية باعتماد القرار الصادر من لجنة شياخات مديرية البحيرة باختيار العمدة يتناول مسألة من صميم المسائل الإدارية التي حرمت على وكيل الوزارة بنص المرسوم السالف الذكر فمن ثم يكون القرار المذكور مشوبا بعيب عدم الاختصاص لصدوره ممن لا يملكه ويتعين لذلك إلغاؤه.