الطعن رقم 76 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-21
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة وطه عبد الوهاب و وهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعي لا يعتبر من الأجانب ذوي الإقامة الخاصة ولا من الأجانب ذوي لإقامة العادية ذلك أنه لم تكن له إقامة مستمرة في البلاد المصرية وإنما يعتبر من الأجانب ذوي الإقامة المؤقتة وهم الذين لا تتوافر في حقهم شروط الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية ويجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصا في الإقامة لمدة أقصاها سنة يجوز تجديدها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعي وقد منح إقامة لمدة سنة تبدأ من 6/3/1950 على أساس أنه مقيم إقامة مستمرة من سنة 1931 فقد منح هذا خطأ مؤسسا على بيانات خاطئة لا يجوز أن يفيد منها إذ أنه يستمد إقامته من القانون وطالما أنه وفقا لأحكام القانون لا يعتبر من الأجانب ذوي الإقامة الخاصة أو العادية فلا يجوز أن يفيد من الخطأ وقع فيه القائمون على تنفيذ ذلك القانون، والإدارة في تكليفها المدعي بمغادرة البلاد قد راعت تطبيق القانون تطبيقا سليما فلا جناح عليها في ذلك ولا غبار على تصرفها.