الطعن رقم 1464 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-21
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالإختيار
⚖️ إجراؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق الإدارة في الاختيار للدرجة الرابعة الإدارية موضوع الطعن قد استغلق باختيارها للمدعي بتعينه في الوظيفة المخصصة لها الدرجة المذكورة وبذلك تعلق حقه بها فليس لها أن تعمل الاختيار لها مرة أخرى أو أن تحول بينه وبين درجة وظيفته في وقت لم يك يحول بين المدعي وبين الترقية إلي تلك الدرجة قيد من حيث المدة أو أن يكون قد وجه إلي المدعي مثالب تحول بينه وبين الترقية، أما مجال الاختيار والمفاضلة فقد كان عندما اختير المدعي للتعيين في الوظيفة المخصصة لها الدرجة.