⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 855 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-21 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصلحة الاموال المقررة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة وطه عبد الوهاب و وهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من ديسمبر سنة 1950 قد قسم وظائف مصلحة الأموال المقررة إلى وحدتين مستقلتين: الوحدة الأولى - خاصة بالإدارة العامة وتشمل الديوان العام وإدارة المحفوظات وإدارة الملاهي والوحدة الثانية - خاصة بالمديريات والمحافظات واشترط أن يكون لموظفي كل وحدة سجل خاص بأقدميتهم تجرى الترقية على أساسه في الوظائف التي تخلو من بين موظفيه وحدهم، والغرض من ذلك أن لا يطغى موظفو أي من الوحدتين على الوظائف التي تخلو بالوحدة الأخرى - وذلك تحقيقا للعدالة بين موظفي هاتين الوحدتين وتحقيقها للمصلحة العامة ومن أجل ذلك نص قرار مجلس الوزراء على أن نقل الموظفين من جهة إلى أخرى أو من نفس القسم لشغل بعض الوظائف الخالية به لا يكون إلا إلى وظائف مقرر لها في الميزانية درجات تعادل درجاتهم وقت النقل سواء أكانت الوظيفة المنقول إليها الموظف في نفس الجهة الموجود بها أو في جهة أخرى - أي أنه لا يجوز أن يكون نقل الموظف مصحوبا بترقية أو بقصد ترقيته - وذلك منعا للتحايل على استقلال موظفي كل وحدة بالترقية إلى الدرجات التي تخلو بوحدتهم على أساس كشف الأقدمية الخاص بهم.