⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 143 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-21 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إبعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة وطه عبد الوهاب و وهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان من حق إدارة الجوازات و الجنسية إنهاء إقامة الأجانب من ذوي الإقامة المؤقتة إذا ما انتهت المدة المصرح لهم بها والامتناع كذلك عن تجديد الإقامة لهم بعد انتهاء مدتها إلا أن قرارها في ذلك يجب أن يكون بعيدا عن إساءة استعمال السلطة أو التعسف في استعمال الحق ومستندا إلي أسباب مقبولة وقد جاء علي لسان الحاضر عن الحكومة أنها جددت للمدعي إقامته مرات مراعاة لحالته الصحية من جهة ورأفة به لكبر سنه من جهة أخرى وهي أسباب مازالت قائمة بالمدعي ولم توضح الحكومة سبب جديد يبرر امتناعها عن تجديد إقامته رغم مطالبته لها بذلك، ألأمر الذي يفيد عدم قيام سبب جدي يبرر هذا الامتناع عن تجديد إقامة المدعي.