⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 865 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-21 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدؤه
⚖️ هيئة التدريس بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه إزاء إنكار الحكومة لوصول التظلم الذي يقول المدعي أنه قدم إلى مدير الجامعة وقدم صورة منه لا يمكن تجزئة إقرار المدعي بالعلم بالقرار المطعون فيه وإذا لم تقدم الحكومة ما يثبت علمه علما يقينيا نافيا للجهالة بالقرار المطعون فيه ومحتوياته من تاريخ ثابت يمكن حساب الميعاد منه فمن ثم يكون الدفع بعدم القبول على غير أساس متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن وزير المعارف العمومية قد أصدر بمقتضى التفويض المخول له في القانون رقم 93 لسنة 1950 الخاص بإنشاء وتنظيم جامعة إبراهيم القرار رقم 1979 المؤرخ في 28 /2/1951 بنقل الموظفين الموضحين بالكشوف المرافقة للقرار إلى جامعة هليوبوليس اعتبارا من أول مارس سنة 1950 ومنهم المدعي الذي ورد اسمه تحت رقم 10 في كشف المعهد العالي للعلوم المالية والتجارية ومن مقتضى ذلك أن ينقل المدعي للجامعة بحالته التي كان عليها بالمعهد مدرسا في الدرجة الرابعة وهي تعادل مدرس في الجامعة وقت حصول المدعي على تلك الدرجة ولا عبرة بما أثارته الحكومة من ضرورة حصوله على مؤهل عال فوق البكالوريوس لاعتباره داخل هيئة التدريس إذ أن قرار وزير المعارف قد صدر في حدود ما ترخص فيه بمقتضي القانون رقم 93 لسنة 1950- وليس فيه ما يوجب أن يكون عضو هيئة التدريس حاصلا على مؤهل أعلى من البكالوريوس وأما ما تقوله الحكومة من أن المدعي كان مدرسا من الدرجة الثالثة خارج هيئة التدريس فهو قول لا سند له من قانون الجامعة أو قانون الميزانية إذ ليست بهما مثل هذه التفرقة وهي تفرقة يعوزها السند القانوني وبالتالي يكون المدعي على حق في اعتباره عضوا داخل هيئة التدريس بالجامعة من تاريخ نقله إليها وفي المطالبة بتطبيق أحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 الخاص بربط درجات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بدرجات رجال القضاء والنيابة عليه.