الطعن رقم 17 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1980-6-10
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب وجلال الدين أنسى وأحمد كمال سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث ان الطلب استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع على ما يبن من الاوراق - تتحصل فى ان المستشار ... .... ... تقدم بهذا الطلب فى 2/3/1980 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل وانتهى الى طلب الحكم اصليا بالغاء قرار المجلس الاعلى للهيئات القضائية الصادر فى 11/1/1980 بعدم الموافقة على اعارته للعمل بحكومة البحرن وباحقيته لهذه الاعارة احتياطيا بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يدفعا له مبلغ عشرة آلاف جنيه على بسيل التعويض . وقال بيانا لطلبه ان حكومة دولة البحرين طلبت اعارته للعمل بها لمدة سنة وعرض الامر على اتلمجلس الاعلى للهيئات القضائية فقرر فى 9/1/1980 عدم الموافقة على هذه الاعارة استنادا الى ان الطالب سبق ان اعير للعمل بحكومة الكويت لمدة ثلاث سنوات انتهت فى شهر سبتمبر سنة 1971 واستقال من عمله فى مايو سنة 1975 ثم اعيد تعيينه باعارته مرة اخرى . واذ كانت مدة عمل الطالب بالحكومة الليبية فى الفترة ما بين استقالته واعادة تعيينه لا تعتبر مدة اعارة فلا يصح اعتبارها كذلك فى مجال تطبيق نص المادة 66 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وكانت القاعدة التى درج عليها المجلس الاعلى للهيئات القضائية بالنسبة لاعارة من يعاد تعيينهم من رجال القضاء بانه لا يشترط لاعارتهم انقضاء مدة معينة على التعيين وكان القرار المطعون فيه لم يلتزم هذه القاعدة بالنسبة للطالب مما يعيبه بمخالفة القانون واساءة استعمال السلطة فقد تقدم بهذا الطلب للحكم بطلباته . طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وفوضت النيابة بمذكرتها الراى للمحكمة .
وحيث ان المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على انه " يجوز اعارة القثضاة الى الحكومات الاجنبية أو الهيئات الدولية بفرار من رئيس الجمهورية بعد ان اخذ راى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى وموافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية .
واذ لم يورد هذا القانون قواعد لاعارة القضاة الى الحكومات الاجنبية او الهيئات الدولية فان الامر فى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - كون متروكا لجهة الادارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة . ولما كانت وزارة العدل قد رات لاعتبارات قدرتها وتتصل بالصالح العام عدم الموافقة على اعارة الطالب للعمل بديوان الموظفين بحكومة البحرين لسبق اعارته للعمل بدولة الكويت لمدة ثلاث سنوات ولما استقال من القضاء عمل بليبيا مدة سنتين وبعد اعادة تعينه بالقضاء لم يعمل به مدة تتناسب مع مدة عمله بالخارج فانها لا تكون قد خالفت القانون او اساءت استعمال السلطة ولما تقدم يتعين رفض الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه " يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى و موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية " . و إذ لم يورد هذا القانون قواعد لإعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية فإن الأمر فى ذلك - و على ما جرى به قضاء المحكمة - يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة . و لما كانت وزارة العدل قد رأت الإعتبارات قدرتها و تتصل بالصالح العام عدم الموافقة على إعارة الطالب للعمل بديوان الموظفين بحكومة البحرين ، لسبق إعارته للعمل بدولة الكويت لمدة ثلاث سنوات ، و لما إستقال من القضاء عمل بليبيا مدة سنتين ، و بعد إعادة تعيينه بالقضاء لم يعمل به مدة تتناسب مع مدة عمله بالخارج ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت إستعمال السلطة .