الطعن رقم 1634 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-21
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قيد - علي درجة
⚖️ باعثه - يجب أن يكون تحقيق مصلحة عامة والا يكون صوريا
⚖️ باعثه
⚖️ لا يرتب حقا في الدرجة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
`
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العلم بالقرار الإداري الذي يقوم مقام النشر أو الإعلان هو العلم بمضمون القرار ومحتوياته علما نافيا للجهالة ولا يؤخذ في ذلك بالعلم الظني أو المفترض كما لا يكفي القول بصدور نشرة من المصلحة لأنه بفرض صدورها فهي لا تقوم مقام النشر ولم يثبت توقيع المدعي على صور القرار وليس في الأوراق المودعة ملفه ما يتضمن علمه بالقرار على وجه اليقين في تاريخ معين يمكن منه حساب الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط في كل قرار إداري أن يتسم بالجدية وأن يكون دافعه تحقيق المصلحة العامة - فإذا ما شابه صورية فقد القرار الإداري سببه القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قرار قيد المدعي الأول علي الدرجة الأولى لم يخرج عن كونه تجديدا للمصرف المالي دون أن يتعلق به حق له، ذلك أن قرار القيد قد نص على أن يقيد المدعي على ربط الدرجة الأولى المخصصة لوظيفة مساعد المفتش العام.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الأمر رقم 13 الصادر من أول أبريل سنة 1948 من المفتش العام للتلغرافات و التليفونات قد نص على أن يقوم المدعي الثاني بأعمال مدير الحركة وهذا لا يخرج عن كونه مجرد ندب لعمل الوظيفة. ولم يرق إلي مرتبة القيد على الدرجة تمهيدا للترقية - ومن ثم فلا يترتب أي حق في الدرجة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن الاختيار للوظائف العليا عمل تجريه الإدارة بمعرفتها ولا تختص هذه المحكمة بإجرائه وإنما يكون لها بعد إعمال الإدارة لسلطتها أن تهيمن على هذا الاختيار من ناحية القانون ومن ناحية عدم إساءة استعمال الحق الذي تترخص فيه جهة الإدارة.