الطعن رقم 1265 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-6-2
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ تعيين الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / علي أبو الغيط وعضوية السيدين عبد الحميد هاشم وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 59 من قانون نظام القضاء تعطي رئيس النيابة الكلية سلطة توزيع الأعمال على كتابها وتعيين رؤساء الأقلام بالنيابات الجزئية ونقل الكتاب وندبهم داخل دائرة اختصاصه، وبذلك يخرج عن سلطته قطعاً حق تعيين رؤساء الأقلام بالنيابة الكلية الذي يبقي للنائب العام بوصفه المهيمن على جميع أعمال النيابات قضائية كانت أو إدارية.