الطعن رقم 1834 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-6-1
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
⚖️ التبادل في النقل بين إثنين من الموظفين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن قرار النقل هو قرار تبادلي مكون من شقين أحدهما خاص بنقل المدعي من مصلحة التنظيم إلى مصلحة الضرائب, والثاني خاص بنقل بديله من مصلحة الضرائب إلى مصلحة التنظيم, ثم صدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار النقل الخاص بذلك الموظف الآخر دون أن تتصدى المحكمة في منطوق حكمها أو في أسبابه للقرار الخاص بنقل المدعي, فإنه كان من المتعين عند تنفيذ هذا الحكم أن يجرى في نطاق الحكم وفي الخصوصية التي تناولها في منطوقه وأسبابه, أما إجراؤه بإعادة نقل المدعي إلى مصلحة التنظيم كما كان, بمقولة إن ذلك مما يستلزمه تنفيذ الحكم فلا حجة فيه, بعد إذ أتضح أنه عند تنفيذ الحكم الصادر لصالح الموظف الآخر كانت هناك بالمصلحة درجة صالحة خالية بخلاف الدرجة التي يشغلها المدعي, فكان يتعين لكي يتم التنفيذ في وضعه الصحيح أن يعاد المحكوم له في تلك الدرجة الخالية دون المساس بدرجة المدعي؛ إذ مع وجودها ما كان هناك ما يستدعي إلغاء درجته وإعادته إلى مصلحة التنظيم حالة أن الدرجات تتسع للموظفين.