الطعن رقم 8204 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-5-31
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف
⚖️ ندب الموظف إلي وظيفة درجتها أعلي من درجته
⚖️ موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السيدين الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت القواعد المالية المقررة تقضي بأن لكل وظيفة (وهى العمل) درجة مالية (وهي الأجر) وبأن للعمل الواحد أجراً واحداً, فلا يزدوج الأجر عن عمل واحد وبالتالي لا تتعدد الدرجة عن اختصاصات وظيفة واحدة, فليس بجائز من الوجهة المالية بحسب أصول الميزانية أن يشغل أكثر من موظف واحد في وقت واحد درجة مالية واحدة, وإذا ساغ ندب موظف للقيام بعمل وظيفة درجتها مشغولة بموظف آخر لكون هذا الأخير منتدباً للقيام بعمل وظيفة سواها, وكانت علة إجازة هذا الندب هي عدم تعارضه مع القواعد المالية سالفة الذكر, لاحتفاظ كل موظف بدرجته الأصلية وإن اشتغل بعمل وظيفة غير تلك المخصصة لها هذه الدرجة, فليس يسوغ تعيين موظف في وظيفة درجتها مشغولة بالفعل بموظف سواه, ومتى امتنع هذا التعيين فلا يكسب الندب لهذه الوظيفة - مهما استطالت مدته - حقاً في التعيين فيها, كما لا يعتبر بمثابة نقل إليها؛ ما دام المانع وهو انشغال الدرجة قائماً؛ لاستحالة إحداث هذا الندب أثره. وإذا كانت المادة 48 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة قد أجازت ندب الموظف من عمله للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى في نفس الوزارة أو المصلحة أو في وزارة أو مصلحة أخرى, وقيدت هذا الندب بأن يكون مؤقتاً, وبأن تكون حالة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح به, وكانت المادة 22 من القانون ذاته قد رتبت على الندب أثراً في حالة قيام الموظف بأعباء وظيفة درجتها أعلى من درجته إذا امتدت لمدة سنة على الأقل, فقد جعلت هذا الأثر وهو منحه الدرجة إذا توافرت فيه شروط الترقية إليها جوازياً لا وجوبياً. ومهما يكن من أمر فإن الندب الذي يمكن إذا استطال أن يعد في حكم التعيين أو النقل هو الذي يمكن أن يحدث هذا الأثر ويفضي إلى هذه النتيجة, أي الذي يتم إلى وظيفة صالحة للتعيين فيها أو النقل إليها, ويكون ناجزاً لا صورياً وهي الوظيفة الخالية غير الممنوع أو الموقوف التعيين فيها, فإذا كانت الوظيفة لا تقبل ذلك لعدم خلو درجتها قانوناً فلا ينتج الندب إليها أي أثر من تاريخ صلاحيتها لذلك بزوال المانع, ولا يعتد بهذا الندب في تقرير ما يترتب عليه إلا من الوقت الذي يبدأ فيه إحداث أثره.