الطعن رقم 4301 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-5-31
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ حساب مدة الخدمة السابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السيدين مصطفى كامل إسماعيل ومحمد تاج الدين يس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القول بأن التعيين بإحدى الوظائف بالمجالس البلدية والقروية يعتبر بمثابة تعيين في إحدى الوظائف الحكومية, وتعتبر المدة في الوظيفتين متصلة ويجوز حسابها له في الأقدمية ولو قلت عن ثلاث سنوات تطبيقاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس سنة 1950 و15 من أكتوبر سنة 1950 - هذا القول لا سند له من القانون؛ لأن المجالس البلدية, وإن كان للحكومة الإشراف على نشاطها, إلا أنها تعتبر جهات إدارية مستقلة عن الحكومة بميزانيتها ووظائفها. وعلى ذلك فلا يعتبر المعين في وظيفة في المجالس البلدية معيناً في وظيفة حكومية عند تطبيق قراري مجلس الوزراء سالفي الذكر, ومن ثم فلا محل للاستناد إليهما في القول باستحقاق المدعي لحساب مدة خدمته السابقة بالمجالس البلدية في أقدميته؛ لأن مناط ذلك أن تكون الخدمة السابقة بإحدى وظائف الحكومة.