⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1455 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-20 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة القاهرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كلية الآداب
⚖️ مجلس الجامعة
⚖️ ترشيحه لوظيفة معينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد – السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الثانية من القانون رقم 31 لسنة 1933 بشروط توظيف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية على أنه "يشترط فيمن يعين مدرسا أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو على درجة تعتبر معادلة لها من جامعة أجنبية أو معهد معترف بها ومع ذلك يجوز بصفة استثنائية أن يعفى المرشح من شرط حصوله على هذه الدرجة إذا كانت لديه أجازات علمية أخرى تعتبر كافية، ويتضح من هذا النص أن القاعدة العامة هي أنه يشترط فيمن يعين مدرسا بكلية الآداب أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من الجامعة المصرية أو على درجة معادلة لها من جامعة أجنبية أو معهد معترف بها، أما الاستثناء الذي ورد على هذه القاعدة فلم يقصد به المتخرجون في الجامعة المصرية لأن الجامعة لا تعطي أجازات بل قصد به المتخرجون في المعاهد التي تعطي أجازات كالأزهر أو دار العلوم أو مدرة القضاء الشرعي، يؤيد هذا النظر ما ورد في المادة السادسة من القانون رقم 21 لسنة 1923 سالف الذكر المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935 التي تقضي على أنه "يصح في تعيين الأساتذة المساعدين والأساتذة ذوي الكراسي للشرعية الإسلامية بكلية الحقوق والآداب و اللغة العربية بكلية الآداب التجاوز عن الشرطين الأولين المنصوص عليهما في المادتين 3 و 4 بشرط أن يكون المرشح حاصلا قبل إنشاء جامعة القاهرة على أعلى أجازات العلمية التي كانت تمنح وقتئذ وأن تكون له مؤلفات وأبحاث شخصية أتت للعلم بفائدة محققة وظاهر أنه يراد بذلك المتخرجون من المعاهد المشار إليها قبل إنشاء الجامعة حتى لا يتعطل التدريس في هذه الجامعة الناشئة بسبب عدم توافر الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ومع ذلك فقد قيد هذا الاستثناء بالقيود الآتية (1) أن يكون المراد هو تعيين أستاذ مساعد أو أستاذ ذو كرسي فلا يمتد هذا النص إلى المدرسين (2) أن تكون المادة المقصود التعيين لتدريسها هي الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق وآداب اللغة العربية بكلية الآداب فلا يمتد إلى مواد أخرى (3) أن يكون المرشح حاصلا على أعلى الأجازات العلمية التي كانت تمنح وقتئذ وأن يكون حصوله على تلك الأجازات قبل إنشاء الجامعة المصرية فلا يسري على من تخرج بعد إنشائها، وورود النص على هذا النحو يفسر ما قصده المشرع من إيراد الاستثناء بالمادة الثانية من القانون رقم 21 لسنة 1933 المشار إليه ومن ينتفعون بهذا الاستثناء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما يثيره المدعي من أن مجلس الجامعة لا يختص إلا بالنظر دون القطع في المسألة بالقبول أو الرفض مردود بأن القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة إذ خول مجلس الجامعة النظر في تعيين الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم إنما قصد أن يعهد إلى المجلس باعتباره الممثل للجامعة ذات الشخصية المعنوية سلطة تقديرية يتولى بها نظر تلك المسائل لينتهي من ذلك لا إلى رأي استشاري وإنما إلى رأي قطعي وبوجه خاص في النواحي الفنية من الموضوع التي هي في الأصل من صميم عمله كتقدير مؤهلات أعضاء هيئة التدريس وكفايتهم وقيمة أعمالهم وبحوثهم فإذا ما انتهي إلى رأي المسألة طلب إلى الوزير بصفته الرئيس الأعلى للجامعة أن يصدر قراره فيه وسلطته عندئذ تكون سلطة إشرافية يراعى من طريقها تطبيق القانون من حيث استيفاء أشكاله وأوضاعه دون التعقيب على المجلس فيما هو من اختصاصه للقطع فيه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مجرد ترشيح المدعي لوظيفة مدرس "ب" بجامعة الإسكندرية في سنة 1945 لا يكسبه الحق في هذه الوظيفة ما دام التعيين لم يتم حتى ولو كان هذا التعيين ممكنا خلال مدة الرخصة الاستثنائية التي كان يجوز فيها التعيين بهيئة التدريس في تلك الجامعة بدون التقيد بشرط الدكتوراه.