الطعن رقم 1314 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-20
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
استقالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستقالة بإكراه
⚖️ استقالة - ضابط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد – السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم تحقق الشرط الذي اقترنت به الاستقالة يجعل القرار الإداري بقبولها باطلا وما كان يجوز والحالة هذه للإدارة أن تحيل مورث المدعين إلى المعاش بناء على استقالته المشروطة بتسوية معاشه على أساس رتبة اللواء إذ لم تر وقتئذ إجابته إلى طلبه ومن ثم يكون القرار الصادر بقبولها بدون تحقيق هذا الشرط قد جاء مخالفا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان القرار الصادر بقبول استقالة مورث المدعين قد وقع باطلا فيستتبع ذلك اعتباره وكأنه ما يزال في الخدمة برتبة الأميرالاي في مصلحة السجون، ولما كان قد صدر بعد ذلك القانون رقم 181 لسنة 1952 في شأن تطهير الإدارة الحكومية بغير الطريق التأديبي وصدر تنفيذا لهذا قرار من مجلس الوزراء في 25 من سبتمبر سنة 1952 بقواعد تسوية حالات الضباط المفصولين بالتطبيق لهذا القانون وهو لو كان معتبرا في الخدمة وفصل بالتطبيق له لعوامل كأقرانه الذين فصلوا ومن ثم يكون ورثته والحالة هذه على حق في طلب تسوية حالة مورثهم على أساس قرار مجلس الوزراء سالف الذكر.