⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1411 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-20 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية حالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد – السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعلي بغدادي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولا جدال في أن حالة المدعية لو أنها سويت قبل حركة التنسيق لشملتها الترقية إلى الدرجة السابعة في حينها طبقا لقواعد التنسيق ولترتب على ذلك استحقاقها للترقية إلى الدرجة السادسة في الحركة التي أجريت في أول أكتوبر سنة 1950 التي انتظمت جميع من ترجع أقدميتهم في الدرجة السابعة إلى أول مايو سنة 1946من المعينين في الخدمة حتى آخر فبراير سنة 1934 وهي الشروط التي توافرت في المدعية طبقا لقواعد حساب مدة الخدمة وقواعد التنسيق ولا ينبغي أن تضار المدعية بتأخير الوزارة في إجراء تسوية حالتها الأمر الذي لا تستطيع معه حيلة ولا تملك له دفعا.