الطعن رقم 953 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-20
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجة
⚖️ مصلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد – السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين و الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ميعاد الطعن بالإلغاء لا يجري بالنسبة إلى القرارات الفردية في حق غير ذوي الشأن الذين لا يعلنون بالقرار إلا من تاريخ علمهم بمحتوياته ومؤداه علما شاملا يقينا وكان المدعي مع ذلك قد تظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرارين خلال الستين يوما ثم رفع دعواه بعد ذلك خلال الستين يوما لانقضاء الأربعة أشهر التي يعتبر سكوت الإدارة فيها عن الإجابة عن التظلم بمثابة قرار بالرفض فإن دعواه تكون والحالة هذه قد رفعت في الميعاد القانوني ولا وجه للتحدي بأنه لم يضمن عريضة دعواه طلبا صريحا بإلغاء القرار رقم 397 الصادر في 29 من نوفمبر سنة 1951 إذ أن هذا الطلب منطو ضمنا في طلبه الأصلي ومترتب عليه كنتيجة لازمة له وداخل في عموم معناه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعيان ينعيان على قرار نقل أحد موظفي مصلحة التجارة إلى الديوان العام وترقيته إلى الدرجة الثانية الفنية التي خلت بهذا الديوان مخالفة لأحكام كادر سنة 1939 التي لا تبيح ترقية موظف فني في قسم آخر ولو في المصلحة ذاتها ما دام عمل القسمين مختلفين فإن مصلحتهما في ذلك تبدو واضحة فيما لو أسندت هذه الدرجة الثانية إلى أقدم موظفي الدرجة الثالثة الفنية بوحدة الديوان العام إذا لتخلفت عنها عندئذ درجة ثالثة فنية في ميزانية هذا الديوان ولأصبح أحدهما مستحقا للترقية إلى هذه الدرجة الثالثة، فمصلحتهما في الدعوى ظاهرة ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى المبنى على انعدام المصلحة على غير أساس سليم حقيقا بالرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت القواعد و التعليمات المالية تقضي بعدم جواز استعمال وظيفة خالية في قسم خاص من العمل لترقية موظف إليها يشتغل في قسم آخر ولو في المصلحة ذاتها ما دام عمل القسمين مختلفين فإن المقصود بهذا هو منع ترقية الموظف الذي يعمل في قسم أو مصلحة إلي درجة في قسم آخر أو مصلحة أخرى لا يشغل الوظيفة المخصصة لها هذه الدرجة ولا يقوم بعملها بالفعل أما نقل الموظف من مصلحة إلي أخرى فعلا لحاجة العمل ومقتضياته فلا قيد علي حق الإدارة فيه.