الطعن رقم 700 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-5-29
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طيران
⚖️ تقادم
⚖️ تصرف الإدارة القانوني غير المشروع وعملها المادي الضار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين حسن جلال ومحمد توفيق الغودي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تصرف الإدارة القانوني غير المشروع - لانطوائه على مخالفة القوانين واللوائح التي تنظم علاقة الموظف بالحكومة - يرتب للموظف حقاً في المطالبة بتعويض عن هذا الضرر أساسه مسئولية الحكومة عن أعمالها المخالفة للقوانين واللوائح ولا يتقادم هذا الحق إلا بخمس عشرة سنة, شأنه في ذلك شأن الالتزامات التعاقدية, وأما الحق الذي يتقادم بثلاث سنوات فهو الضرر الذي ينشأ عن عمل مادي ضار تحرمه القوانين.