الطعن رقم 878 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-20
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بمصلحة المجاري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد – السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مصلحة المجاري كانت ومازالت معتبرة وحدة واحدة بدرجاتها في الميزانية ومعتبرة كذلك في الترقيات وجميع مهندسيها مهما اختلف نوع عملهم الهندسي تنظمهم أقدمية واحدة مشتركة.