⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13782 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-5-11 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إداري
⚖️ منازعة حول مشروعية قرار وزير التموين بالتصريح لشركة بفصل بعض عمالها
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت حقيقة النزاع في الدعوى تدور حول مشروعية القرار المطعون الذي أصدره وزير التموين بالتصريح للشركة بفصل بعض عمالها, فإنه - والحالة هذه - نزاع إداري متعلق بالسلطة الإدارية لاختصاصها المبين بالقانون مما يدخل في اختصاص هذه المحكمة, ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص تأسيساً على أن جوهر النزاع في الدعوى يدور حول أحقية الشركة في فصل عمالها أو عدم أحقيتها في ذلك, أو بعبارة أخرى, يقوم على علاقة العمال بالشركة - وهى علاقة ينظمها القانون الخاص - في غير محله متعيناً رفضه والحكم باختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن فصل العمال فرادى بشرط ألا يزيد عدد من يفصل منهم على عشر مجموعهم كل ستة أشهر على الوجه الذي نبهت إليه وزارة التموين حق قائم بنص الأمر العسكري رقم 75 لسنة 1940, سواء وافقت وزارة التموين أم لم توافق, فإن موافقة هذه الإدارة لا تعدو أن تكون من قبيل التنبيه إلى حكم القانون, والتنبيه إلى حكم القانون لا يعتبر قراراً إدارياً تنفيذياً ولا يؤثر في المركز القانوني للعمال ولا يحدث مركزاً قانونياً جديداً, ومن ثم يكون الطعن غير موجه إلي قرار إداري مما يجوز الطعن فيه بالإلغاء, مما يتعين معه عدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري.