الطعن رقم 306 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-20
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
منسيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظفون منسيون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد – السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
باستقراء الأدوار التي تعاقبت عليها قواعد إنصاف المنسيين يبين أن الفقرة الرابعة من البند العاشر من الكتاب الدوري رقم 234-1/302 الصادر في فبراير سنة 1944 تقضي بتخصيص سدس ما يخلو بكل وزارة أو مصلحة من الدرجات الرابعة الإدارية و الفنية وما دونها لترقية من يمضون في درجاتهم 15 سنة وتكون الترقية حتمية من اليوم التالي لمضي 15 سنة علي الموظف أو المستخدم في درجته بشرط وجود وظيفة من الدرجة الأعلى خالية فإذا كانت الترقية من تاريخ خلو الدرجة وإذا وجد اثنان أو أكثر من الموظفين أو المستخدمين مستحقين للترقية كمنسيين ولم يتسع عدد الدرجات الخالية لترقيتهم جميعا رقى الأقدم منهم وتمنح علاوة الترقية في أبريل أو أكتوبر التالي.