الطعن رقم 1871 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-19
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم ونماذج صناعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم ونماذج صناعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي و الدكتور سعد الدين الشريف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نصوص المواد 37و38و39 من القانون رقم 132 لسنة 1949 أن المشرع لم يلق بالا فيما يتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية إلى ما إذا كان الرسم أو النموذج الصناعي مما جرى في التداول والإنتاج الصناعي بحيث لا يجوز أن يستأثر باستغلاله أحد الأفراد تحت حماية القانون بل وأكثر من تلك فقد أوجب على إدارة الرسوم والنماذج الصناعية إلا ترفض التسجيل إلا لعدم استيفاء الطالب الأوضاع والشروط المشار إليها في المادة 39 مما قد يشعر بأن الإدارة المذكورة ليست سلطة تقدر ما إذا كان الرسم أو النموذج مما يجوز تسجيله، والمحكمة لا تملك إلا أن تبدي ملاحظاتها على هذا النقص في القانون وذلك بدون أن تتصدى لموضوع الدعوى الحالية فقد كان جديرا بالمشرع في صدد الرسوم والنماذج الصناعية أي يحتذي النظام الذي استنه بالنسبة لبراءات الاختراع فقد أوجبت المادة 20 من القانون على إدارة براءات الاختراع أن تقوم بالإعلان عن الطلب بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية وأجاز القانون في المادة 21 لكل ذي شأن أن يقدم لإدارة البراءات في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية إخطارا كتابيا بمعارضته في إصدار البراءة، شكلت المادة 22 لجنة للفصل في المعارضة، وأجازت المادة 23 الطعن في قرار هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري، وهذا النظام فيه ضمان كبير لحفظ حقوق الأفراد وكان من الملائم في صدد الرسوم والنماذج الصناعية أن يوضع لها نظام على قراره حتى تستقر حقوق الأفراد في وضوح وجلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مقنع فيما ذهب إليه المدعي من أن التسجيل لم يتم بكامل أوضاعه إذ نصت المادة 43 من القانون رقم 132 لسنة 1949 على ألا يكون نقلا ملكية الرسم أو النموذج حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل ونشره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية وأن اللائحة التنفيذية نصت في المادة 66 بأن يكون شهر النموذج الصناعي في صحيفة الرسوم والنماذج الصناعية وأن المدعي عليه لم ينشر رسومه في تلك الصحيفة، لا مقنع في ذلك لأن مجال أعمال هذه المادة إنما عندما ينقل المدعي عليه للغير ملكية الرسوم والنماذج الصناعية التي سجلها لحسابه وليس ذلك موضوع الدعوى.