الطعن رقم 1390 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-19
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية مصرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إثباتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي وعبد الرحمن نصير وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستندات المقدمة من المدعي و المنبئة بإقامته في البلاد في مدد متفاوتة متقطعة بين سنة 1948 وسنة 1952 ليس من شأنها أن تصلح دليلا لإثبات أنه مصري الجنسية أو لإثبات حقه في الإقامة إذا ما قام حق الحكومة القانوني في إبعاده.