الطعن رقم 629 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-19
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنتخابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي وعبد الرحمن نصير وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يزعمه المدعي من أن الإدارة لم تدع ليوم الانتخاب بعض من لهم حق اختيار العمدة وأن الدعوى كانت في اليوم السابق على يوم الانتخاب مما يجعل إجراءات الانتخاب باطلة، إن ما يزعمه المدعي من ذلك مردود بأن المادة العاشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947 لم تحدد موعدا معينا للإعلان بل يكفي حدوث هذا الإعلان في أي وقت قبل يوم الانتخاب خصوصا وأن لكل حالة طابعا ولكل بلدة ظروفها وقد يكون هناك ما يستلزم الاستعجال لمقتضيات أعمال الإدارة أو الأمن العام.