الطعن رقم 3 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1980-12-30
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعاوى متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز الجندى ومصطفى قرطام وجلال أنسى ومحمد أحمد حمدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الفقرة الرابعة من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن دعوى الزواج لا تثبت بعد أخر يوليو سنة 1931 إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى عليه فى مجلس القضاء سواء أكانت دعوى الزواج مجردة أم ضمن حق آخر بإستثناء دعوى النسب ، و لو ورد النص عاماً موجهاً الخطاب فيه للكافة فإن المنع على الدعاوى التى يقيمها أحد الزوجين على الآخر كما يسرى على الدعاوى التى يقيمها ورثة أيهما على الأخر أو ورثته، و يسرى أيضا على الدعاوى التى يقيمها الغير أو النيابة العامة فى الأحوال التى تباشر فيها الدعوى كطرف أصيل قبل أيهما أو ورثته . لما كان ذلك ، و كان ثبوت زواج المطعون ضده بالطاعنة الأولى هو الأساس الذى يبنى عليه المطعون ضده طلباته سواء الطلب الأصلى بإبطال عقد زواج الطاعنين أو الطلب الإحتياطى بالتفريق بينهما فيعتبر الإدعاء بالزوجية مطروحاً ضمن حق أخر . و متى كانت هذه الزوجية المدعى بها غير ثابتة بوثيقة رسمية و متكررة من جانب الطاعنة الأولى فإن الدعوى المؤسسة على ثبوتها تكون غير مسموعة . و لا يغير من ذلك طلب المطعون ضده - فى طلبه الإحتياطى - سماع الدعوى بصفته "محتسبا" لأن المحتسب هو من الغير فيشمله عموم الحظر على نحو ما سلف بيانه . و إذ حالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و أيد الحكم المستأنف القاضى بالتفريق بين الطاعنين إستناداً إلى أن الطاعنة الأولى سبق لها الزواج بالمطعون ضده بعقد عرفى يكون قد خالف القانون .