⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 295 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-19 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كشوف المرشحين والناخبين للعمدية
⚖️ كشف المرشحين للعمدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي وعبد الرحمن نصير وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس من حق المدعين طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1947 والخاص بالعمد و المشايخ أن يطلبوا قيد أسماء أشخاص آخرين غيرهم أو أن يعترضوا أو يطعنوا على إهمال قيد هؤلاء الأشخاص في كشوف المرشحين أو الناخبين للعمدة إذ أن ذلك من حق من أهمل قيد اسمه بدون وجه حق دون سواه كما أنه ليس من حق المدعين الثاني والثالث وهما لم يدرجا بالكشوف أن يطلبا حذف أسماء من أدرجوا فيها بغير وجه حق أو أن يطعنا في هذا الإدراج لأن هذا الحق مقصور طبقا للقانون على المقيدين في الكشوف.