الطعن رقم 1851 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-5-11
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي
⚖️ التماس إعادة النظر
⚖️ دعوي طلب موضوعي إحتياطي
⚖️ دعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما يقرره الملتمس من أن المحكمة أغفلت الفصل في طلبه الاحتياطي؛ إذ أن هذا لا يعدو وجهاً من أوجه الالتماس المبينة في المادة 417 على سبيل الحصر, وللملتمس إذا شاء أن يطلب من المحكمة من جديد أن تفصل له في هذا الطلب طبقاً للمادة 368 من قانون المرافعات التي تنص على أنه إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.