الطعن رقم 1838 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-5-11
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابة المهن الهندسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابة المهن الهندسية
⚖️ نقابة المهن الهندسية
⚖️ نقابة المهن الهندسية
⚖️ نقابة المهن الهندسية
⚖️ نقابة المهن الهندسية
⚖️ نقابة المهن الهندسية
⚖️ قرار مجلس شعبة الهندسة المعمارية
⚖️ نقابة المهن الهندسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى نص المادة 27 من القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بنقابة المهن الهندسية ألا يعتبر قرار مجلس شعبة الهندسة المعمارية نهائياً إلا بعد صدور القرار من لجنة المعارضات التي شكلت لهذا الغرض. والقرار الإداري النهائي الذي يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري هو القرار الذي يصدر من لجنة المعارضات التي نص القانون في المادة 27 سالفة الذكر على أن يكون قرارها نهائياً, فإذا ما تقدم المدعي بدعواه قبل الفصل في معارضته التي قدمها للجنة المعارضات وصدور القرار النهائي برفضها, فإنه يكون قد تسرع في رفعها, ومن ثم يكون الدفع بعدم قبولها في محله ويتعين قبوله.