⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 282 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مرفق عام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤسسة ذات نفع عام
⚖️ تعريفه - الشروط اللازمة لإعتباره كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة الأساتذة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرافق العامة هي مؤسسات تنشئها الدولة أو تشرف على إدارتها وتعمل بانتظام واستمرار لتزويد الجمهور بالحاجات ذات النفع العام التي يتطلبها لا بقصد الربح وإنما مساهمة من الإدارة العامة لحفظ النظام وكفالة الراحة والرفاهية وتوفير عوامل الحياة وسبل العيش بكيفية تصون الجهاز الحكومي من ناحية وتعمل على استتبابه من الناحية الأخرى فالنفع العام هو شرط وجودها وقيامها و الهدف الذي تسعى لتحقيقه دون أن يكون هناك اتجاه خاص إلى استمرار ربح فحسب، إنما يجوز في بعض الأحوال مساهمة الأفراد في الأعباء التي تتحملها خزانة الدولة نظير انتفاعهم بخدمات المرفق على أنه لا يمكن أخذ هذا التعريف على علاته واحتساب كل مشروع يؤدي خدمة عامة مرفقا عاما فإن هناك مشروعات ذات نفع عام ورغم ذلك فلا تكتسب صفة المرفق العام والقاعدة هي أنه لكي تكون من هذا النوع يجب أن تخضع في إدارتها وتنظيمها للسلطة العامة إما بواسطة موظفيها وعمالها أو أن يكون لها أن تعين مندوبين عنها يشتركون في إدارتها ويتداولون في إصدار قراراتها ويكون لها في النهاية حق الاعتراض عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن بنك التسليف الزراعي و التعاوني لا يخرج عن كونه كمؤسسة ذات نفع عام تهدف إلى خدمة مرفق التسليف الزراعي حماية للزراعة وأربابها لتتبوأ المكان اللائق بها بوصفها المصدر الأول من مصادر الثروة في البلاد أنشئ بطريقة الاستغلال المختلط بواسطة شركة مساهمة تشترك فيه الحكومة مع بعض البنوك في رأس المال وتأسست طبقا لأحكام القانون التجاري وتدار بالوسائل التي تتبع في إدارة واستغلال المشروعات الخاصة مع إشراف خاص للحكومة ورقابة على قراراتها في الحدود المشار إليها آنفا و التي لا تغير من طبيعتها في شيء ومن ثم فلا تخضع للقانون العام إلا فيما يتعلق بسريان المبادئ والقواعد الأساسية التي تتناول كيفية أداء الشركة خدماتها للجمهور على اعتبار أنها تقوم على خدمة مرفق التسليف الزراعي مما يقتضي معه دوام بقائها باضطراد ونظام تحقيقا للغرض الذي أسست من أجله وتمشيا مع مقتضيات الصالح العام وتفريعا على ما تقدم لا تعتبر القرارات التي تصدرها إدارة البنك من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها بالإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري طبقا لأحكام الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 و بالتالي لا يعتبر موظفوه من الموظفين العموميين إلا فيما يتعلق بالفئة من الموظفين التي تختارهم الحكومة لتمثيلها في مجلس الإدارة فإن علاقتهم بها هي علاقة تنظيمية لائحية خلافا لعلاقاتهم بالبنك فإنه ينظمها مرسوم تشكيله ونظامه ولهذا يكون الدفع بعدم الاختصاص في محله متعينا قبوله.