الطعن رقم 1480 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-18
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عمال المياومة الدائمون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصل عامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على القضاء لعمال المياومة الدائمين بتعويض إذا فصلوا من الخدمة قبل بلوغهم سن الخامسة و الستين وقد أفصحت الإدارة عن أن سبب فصل المدعي هو بلوغه سن الستين وهو سبب لا يعتبر من الأسباب القانونية التي تبرر الفصل وبهذا تكون الدعوى على أساس سليم ويتعين الحكم للمدعي بتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة لهذا الفصل الخاطئ.