الطعن رقم 1475 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-18
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجازة - إنتهاؤها
⚖️ التقيد به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حقيقة دعوى المدعي هي المطالبة بصرف مرتبه إليه عن المدة من أول يونيه سنة 1950 إلى 22 من يوليه سنة 1950 والتي تنازع الحكومة في صرفه فهي في حقيقتها منازعة في مرتب لا دعوى إلغاء ومن ثم فهي لا تخضع لميعاد الستين يوما المحدد لرفع دعاوى الإلغاء بالمادة 12 من قانون مجلس الدولة ويكون دفع الحكومة بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد على غير أساس سليم من القانون متعينا الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعي قد منحته الوزارة إجازة دراسية بدون مرتب عن المدة من أول أكتوبر سنة 1948 حتى 31 من مايو سنة 1950 فقد كان يتعين عليه أن يعود لمباشرة عمله بمصر عقب انتهائها أما وقد رأى تأجيل عودته من الخارج بعض الوقت بدعوى الاستجمام فليس له أن يطالب الوزارة بصرف مرتبه إليه عن هذه المدة ولا يغني عن هذا قوله بأنه أخطرها عن طريق مكتب البعثات بلندن برغبته في قضاء العطلة الصيفية في الخارج وأنه لم يتلقى اعتراضا منها على ذلك لأن من أولى واجبات الموظف أن يضع نفسه تحت تصرف وزارته عقب انتهاء إجازته مباشرة ومن ثم كان يجب على المدعي أن يفعل ذلك بصرف النظر عما إذا كان هناك عطلة مدرسية من عدمه إذ كان من الجائز أن تعهد إليه وزارته بعمل في خلالها ولهذا تكون الوزارة على حق إذ امتنعت عن صرف مرتبه إليه عن المدة من أول يونيه سنة 1950 حتى 22 من يوليه سنة 1950 ومن ثم فلا يكون لدعوى المدعي سند قانوني في المطالبة بصرف مرتبه عن هذه المدة مما يتعين معه رفضها.