الطعن رقم 152 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-18
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
بلدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصل بعض العرب عن بندر وجعلها بلدة مستقلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تكوين الوحدات الإدارية تترخص بها جهات الإدارة بمراعاة القوانين واللوائح وعلى هدى ما تتوخاه من تحقيق الصالح العام دون أي اعتبار آخر وبتتبع الخطوات التي انتهت إلى فصل بعض العزب عن فاقوس قسم أول وجعلها بلدة مستقلة تجدها سارت في طريقها الصحيح من غير عوج إذ بدأت بموافقة مأمور مركز فاقوس على فصل هذه العزب حفظا للأمن وإراحة للسكان وكذا بموافقة مندوب المساحة ومدير القسم المالي وأغلبية الملاك ثم عرض الأمر على لجنة التقسيم الإداري طبقا للقرار الوزاري الصادر في أول فبراير سنة 1938 فوافقت على الفصل في 27 من نوفمبر سنة 1950 ثم عرض الأمر على إدارة الأمن العام فوافقت في ديسمبر سنة 1950 ثم على مجلس المديرية طبقا للقانون فوافق عليه بتاريخ 18 من أغسطس سنة 1951 وبعد أن تمت كل هذه المراحل صدر قرار وزير الداخلية المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قول المدعين أن بندر فاقوس صدر بتكوينه مرسوم وعدل مرة أخرى بمرسوم ومن ثم كان يجب أن يكون فصل بلاد منه بمرسوم لا بقرار من وزير الداخلية مردود بأن المرسومين المشار إليهما خاصين بتحديد دائرة بندر فاقوس الواجب تحصيل عوائد أملاك عن المباني الداخلة فيها لا بتكوين وحدة إدارية تتكون وتتعدل بقرار من وزير الداخلية بعد استيفاء إجراءات معينة.