الطعن رقم 1595 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-18
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل مكاني
⚖️ إجراؤها
⚖️ إرجاء شغل الدرجات الخالية
⚖️ الي درجة في ميزانية مصلحة أخري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان اختيار الوقت الذي تجرى فيه الترقية من الملائمات التي تستقل بها الإدارة ولا معقب عليها في ذلك إلا إنما إذا وضح أن تراخي الوزارة في إجراء الترقيات لم يكن مبعثه تحقيق مصلحة عامة بل كان الغرض منه تفويت حق الموظف في الترقية التي يستحقها فإن تصرفها على هذا الوجه يخضع ولا شك لرقابة المحكمة بإعتباره تصرفا غير مشروع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الوزير بقبوله توصية لجنة الترقيات التي أبدتها في 11 من نوفمبر سنة 1950 بإرجاء شغل الدرجات الثالثة الخالية وبالتالي عدم ترقية المدعي في هذا التاريخ إلى الدرجة الثالثة رغم توافر كل أسباب الترقية لديه يعتبر كأنه أصدر قرارا ضمنيا بحرمانه من الترقية ووجه العيب في هذا القرار مخالفته القانون ومشوبته بسوء استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن سلطة نقل الموظفين إلى مناطق العمل المختلفة تترخص فيها الجهة الإدارية دون تعقيب طالما أنها تهدف بهذا تحقيق مصلحة العمل ولا ترى المحكمة فيما ساقه المدعي من قرائن للتدليل على صحة دعواه في هذا الخصوص ما يفيد أن القرار المطعون فيه قد قصد مجازاته والانتقام منه ومن ثم يكون طلب المدعي في هذا الشأن غير قائم على أساس سليم متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان المدعي وقت صدور القرار المطعون فيه موظفا في مصلحة الري فلا يكون له أي حق في المنازعة بشأن هذه الدرجة التي خلت في مصلحة غير المصلحة التي يعمل فيها إذ لكل منهما ميزانية مستقلة ولا يجوز ترقية موظف في مصلحة لها ميزانية مستقلة على إحدى درجات ميزانية مصلحة أخرى.