⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 446 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: جزاء تأديبي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسبابه - لايجوز أن يبني علي شكوك واوهام
⚖️ أسبابه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما كان يجوز أن يوقع جزاء علي المدعي لأنه سلم الخزانة لبديله استلاما قانونيا وقد حصل العجز أثناء وجوده بالإسكندرية وقد قررت إدارة التفتيش أنها لا تقطع بصحة ما نسب إليه ومؤدي ذلك القرار المطعون فيه قد بنى علي شكوك أو أوهام والجزاء التأديبي لا يوقع إلا علي أسباب صحيحة استخلصت استخلاصا سائغا من أصول ثابتة في الأوراق ولهذا يكون القرار المطعون فيه قد قام علي أسباب غير مؤكدة مما يتعين معه إلغاؤه.