الطعن رقم 7722 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-12-23
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية الوارث
⚖️ اثار البيع - التسليم
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - دعوى صحة التعاقد
⚖️ صورية عقد البيع
⚖️ تسجيل
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ الصورية المطلقة
⚖️ الغير فى الصورية
⚖️ وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة وعبد الحميد المنفلوطى ومنير عبد المجيد وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطاعن يعتبر من الغير بالنسبة للعقد المؤرخ 1969/1/5 فى حدود القدر الذى إشتراه بموجب العقد الذى صدر حكم بصحته و نفاذه و سجل فى 1970/4/6 و له بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع أن يطعن بصورية العقد الأول صورية مطلقة بالنسبة للقدر المبيع له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ أقامت محكمة الإستئناف قضاءها بنفى صورية العقد و بأنه كان بيعاً باتا مقابل الثمن المحدد به و الذى قبضه البائع فى وقت إبرام العقد على ما خلصت إليه من أقوال الشهود و ما إطمأن إليه وجدانها على أسباب سائغة تكفى لحمله . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من نعى بإغفال دفاعه الجوهرى المؤسس على رجوع المورث عن وصيته - لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير المحكمة للأدلة مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
شخصية الوارث - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر مستقلة عن شخصية المورث وتتعلق ديون المورث بتركته لا بذمة ورثته ولا يقال بأن التزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا إذا أصبح الوارث مسئولاً شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة، وتبعاً لذلك لا يعتبر للوارث الذي جعلت له ملكية أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاة مورثه مسئولاً عن التزامات الأخير قبل من تعامل معه بشأنها ولم تنتقل إليه ملكيتها بعد ويعتبر هذا الوارث شأنه من شأن الغير في هذا الخصوص، لما كان ذلك وكان الطاعن قد آلت إليه ملكية الأطيان البالغ مساحتها 2س 8ط 2ف بموجب عقد بيع صدر حكم بصحته ونفاذه وسجل الحكم وباع مورثه هذه الأطيان للمطعون عليهم من الأول إلى الثانية عشر وفقاً لما سلف بيانه فإن الطاعن لا يكون ملزماً بتسليمهم الأطيان المذكورة كأثر من أثار عقد البيع الصادر لهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القانون رقم 114 سنة 1946 الخاص بالشهر العقارى إذ أجاز بنص الفقرة الثانية من المادة 15 منه تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها طبقاً للقانون إنسحاب أثر الحكم إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى إنما قصد حماية أصحاب هذه الدعاوى قبل من ترتيت لهم حقوق الدعوى على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحفها و لم يقصد أن يرتب على مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد إنتقال الملكية قبل التأشير بالحكم الذى يقرر حق المدعى فيها .