الطعن رقم 1420 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-17
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الإداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
⚖️ نقل مكاني
⚖️ نقل نوعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين و الإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعي يشخص دعواه على أن القرار المطعون فيه وإن صدر في الظاهر بصيغة النقل إلا أنه ينطوي في الواقع على عقوبة تأديبية مقنعة، وعلى هذا التكييف تكون الدعوى طعنا في قرار جزاء تأديبي مما تختص هذه المحكمة بنظره، أما إنه يخفي في الواقع مثل هذا الجزاء أو أنه لا يعدو أن يكون نقلا مكانيا صرفا فهذا هو موضوع الدعوى ومن ثم يكون الدفع الفرعي بعدم الاختصاص في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وظيفتي مفتش صحة أبشواي وأدفو في مستوى واحد في مدارج السلم الإداري كما أن البلدتين من بلاد القطر اللتين يجب القيام على مرفق الصحة العامة في كل منهما على حد سواء فلا ينبغي أن ينظر إلي إحداهما نظرة أدنى لا من جانب الإدارة ولا من جانب الموظف ولو نظر إليها الموظف مثل تلك النظرة وتمنع بوسيلة أو بأخرى عن العمل فيها لاختل سير المرفق العام، حقيق أن البلاد تختلف في مراتب العمران وأسباب الرفاهية في المعيشة وتقتضي المساواة بين الموظفين أن ينظم النقل إلي البلاد المختلفة وتحدد مدة الإقامة حتى يكون ثمة تكافؤ في الغرض بينهم جميعا ولكن أداة ذلك هي وضع قواعد تنظيمية عامة بقانون أو لائحة تحقق هذا الغرض كما حصل في شأن رجال القضاء ورجال الري و المعلمين ولكن إلي أن يتم مثل هذا التنظيم ينبغي على الموظف أن يوطن نفسه على تحمل بعض المتاعب في سبيل أداء واجبه فهذا كله من مخاطر الوظيفة ولم يتبين للمحكمة من الأوراق أن الوزير الذي أصدر القرار المطعون فيه كان يقصد عقاب المدعي أو أنه انحرف عن الغاية بباعث شخص.