⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1559 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-5-8 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي
⚖️ دعوي
⚖️ دعوي
⚖️ تكييف الدعوي
⚖️ دعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان تمسك المدعين بأن هذه الدعوى تعتبر دعوى أحقية مبنياً على أن الترقية التي يطلبونها تعتبر أثراً مباشراً للحكم الصادر لهم بإرجاع أقدميتهم في الدرجة التي كانوا عليها إلى تاريخ سابق على التاريخ الذي اعتدت به الإدارة في هذا الصدد, ومن ثم فإنهم لا يتقيدون بميعاد الستين يوماً, فإن هذا القول من المدعين مردود بأن الأثر المباشر لتنفيذ الحكم المشار إليه مقصور على إرجاع أقدميتهم في الدرجة التي يشغلونها إلى التاريخ الذي ذكره الحكم وإعطائهم العلاوات التي تترتب على ذلك, فلا يترتب عليه حتماً استحقاقهم للترقية إلى الدرجات التالية للدرجة التي أشار إليها الحكم, ومن ثم فإن قول المدعين إن هذه الدعوى تعتبر دعوى أحقية استناداً إلى ذلك يكون على غير أساس سليم, وتكون الدعوى المذكورة عبارة عن طعن بالإلغاء في القرارات الصادرة بالترقية إلى الدرجة التي يطلبونها, ويجب التقيد في رفعها بالميعاد القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان حق المدعين في الترقية إلى الدرجة الخامسة تنسيقاً وإرجاع أقدميتهم فيها إلي تاريخ صدور قواعد التنسيق مستمداً من هذه القواعد نفسها, فلا يلزم لنشوئه صدور قرار إداري بحيث إذا لم يصدر هذا القرار لا ينشأ حقهم في الترقية إلى الدرجة الخامسة؛ بل هو حق مقرر لهم وثابت بمقتضى هذه القواعد, ولم يكن الحكم إلا كاشفاً عن هذا الحق لا منشئاً له, فكان يجب عليهم - والحالة هذه - التربص لكل قرار يصدر بالترقية إلى الدرجات الرابعة والطعن فيه بالإلغاء في حينه, فإذا ما انتظروا حتى صدور الحكم وأعلنوه إلى الوزارة فنفذته جزئياً كما ظنوا فأنذروها باستكمال هذا التنفيذ وحسبوا ميعاد رفع الدعوى من تاريخ هذا الإنذار في الوقت الذي كان يجب عليهم أن يرفعوها في خلال ستين يوماً من تاريخ علمهم بصدور هذه القرارات ولم ينكروا أنهم علموا بهذه القرارات, فإنه لاعتداد بما يحتج به من أنهم لم يكونوا في وضع يسمح لهم بالطعن في هذه القرارات؛ إذ لم تكن أقدمياتهم قد عدلت بعد, ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الترقية إلى الدرجة الرابعة من أول مايو سنة 1950 على أساس سليم من القانون متعيناً قبوله.